العلامة الحلي
242
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة ( 1 ) الصفراء " ( 2 ) . ويكره الإحرام في الثياب الوسخة قبل الغسل ، لاستحباب التنظيف ، وقد تقدم . وسئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ يحرم فيه المحرم ، فقال : " لا ، ولا أقول : إنه حرام ، لكن تطهيره أحب إلي ، وطهره غسله " ( 3 ) . مسألة 181 : ولا يلبس ثوبا يزره ولا مدرعة ولا خفين ولا سراويل ، كما يحرم عليه لبس المخيط ، لقول الصادق عليه السلام : " لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا مدرعة ، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان " ( 4 ) . ولا بأس بلبس الطيلسان ، ولا يزره على نفسه ، لأنه بمنزلة الرداء ، وإنما لا يزره ، لأنه حينئذ يتنزل منزلة المخيط ، لقول الصادق عليه السلام في المحرم يلبس الطيلسان المزرور ، قال : " نعم في كتاب علي عليه السلام : ولا تلبس طيلسانا حتى تحل أزراره " وقال : " إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه ، فأما الفقيه فلا بأس بلبسه " ( 5 ) . وأما السراويل فهي مخيطة يحرم لبسها على المحرم إلا أن لا يجد إزارا ، فيجوز له لبسها ، ولا فدية عليه - وبه قال الشافعي وأحمد ( 6 ) - لما رواه العامة
--> ( 1 ) المرفقة : أي المخدة . مجمع البحرين 5 : 172 . ( 2 ) التهذيب 5 : 68 / 221 . ( 3 ) التهذيب 5 : 68 / 222 . ( 4 ) التهذيب 5 : 69 - 70 / 227 بتفاوت يسير . ( 5 ) الفقيه 2 : 217 / 995 . ( 6 ) الحاوي الكبير 4 : 98 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 215 ، المجموع 7 : 254 و 259 و 266 ، فتح العزيز 7 : 452 - 453 ، حلية العلماء 3 : 285 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281 ،